responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 102

الشهريّة اعتبرته حيضا و إن كان بصفة الاستحاضة، و لكن بما أنّها نسيت عدد أيّامها و لا تدري أنّها ثلاثة أيّام أو أربعة أو خمسة و هكذا، فإن كان الدّم بصفة الاستحاضة جعلته حيضا في ثلاثة أيّام، و احتاطت إلى أكبر الاحتمالات من عدد أيّام عادتها، مثال ذلك: امرأة تعلم بأنّ موعدها أوّل الشهر، و لكنّها نسيت عدد الأيّام و لا تدري أنّها ثلاثة أيّام أو أكثر، فإذا رأت الدّم في أوّل الشهر بصفة الاستحاضة، و استمرّ إلى سبعة أيّام، ثمّ انقطع، اعتبرته في ثلاثة أيّام من ابتداء رؤية الدّم حيضا، و احتاطت بعدها إلى اليوم السادس إذا كان اليوم السادس هو أكبر احتمالات عدد أيّام العادة، و جعلت اليوم السابع- مثلا- استحاضة، و إذا رأت الدّم بصفة الحيض و لم يتجاوز العشرة اعتبرت الكلّ حيضا سواء كان في موعدها الشهريّ أم لا، و إذا تجاوز العشرة أخذت بأكبر الاحتمالات من عدد الأيّام، كما إذا كانت لا تدري أنّ عدد أيّام عادتها خمسة أو ستّة فتجعل أيّام حيضها ستّة. نعم، إذا لم تكن لها عادة عدديّة من الأوّل و إن كانت لها عادة وقتيّة، فإذا حاضت و تجاوز دمها العشرة و كان الدّم طيلة المدّة بصفة الحيض أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة، و اختيار ذلك موكول إليها.

القسم الثالث: ناسية العدد و الوقت معا،

و هذه المرأة إذا رأت دما و لم يتجاوز العشرة، و حينئذ فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا سواء كانت تعلم بأنّ بعض أيّام الدّم يصادف وقت العادة أم لا، و إن كان بصفة الاستحاضة فاستحاضة شريطة أن لا تعلم بأنّ بعض أيّام الدّم يصادف موعد العادة و إلّا وجب الاحتياط، و إذا تجاوز العشرة و كان بصفة الحيض، فوقتئذ إن كانت لا تعلم بمجي‌ء أيّام عادتها خلال أيّام الدّم اعتبرت حيضها بمقدار أيّام عادتها آخذة بأكبر الاحتمالات في أيّامها، و الباقي استحاضة، و إن كانت تعلم بأنّ بعض أيّام الدّم يصادف وقت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست