الثالثة: أن ترى ذات العادة العدديّة الدّم
بصفة الحيض أزيد من عدد أيّام عادتها من دون انقطاع،
فإن
لم يتجاوز العشرة جعلت الكلّ حيضا، و إن تجاوز العشرة جعلت مقدار أيّام عادتها
حيضا و الباقي استحاضة.
الرابعة:
أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض خمسة أيّام،
ثمّ
تحوّل إلى صفة الاستحاضة خمسة، و عاد بعد ذلك إلى صفة الحيض مرّة اخرى خمسة أيّام،
وجب عليها أن تحتاط في الدّمين الأوّل و الأخير بالجمع بين الوظيفتين، و لا يبعد
كون الدّم ما بينهما استحاضة، و إن كان الاحتياط فيه أولى و أجدر، و مثلها المرأة
الّتي ليست لها عادة، فإنّها إذا رأت دما خمسة أيّام بصفة الحيض، ثمّ تحوّل إلى
صفة الاستحاضة خمسة أيّام، و بعد ذلك عاد مرّة اخرى خمسة أيّام بصفة الحيض، تحتاط
في الدّمين الأوّل و الأخير بالامتناع عمّا كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه، و
العمل بما كانت المستحاضة ملزمة بالعمل به، و قد مرّ حكم الدّم في الفترة ما
بينهما.
المرأة
الناسية للعادة
و
هي على أقسام:
القسم
الأوّل: ناسية الوقت دون العدد،
و
لها حالات:
الحالة
الاولى: إذا رأت المرأة الدّم و لم يتجاوز العشرة
فإن
كان بصفة الحيض فهو حيض، و إن لم يكن بصفته، فإن علمت أنّ بعض أيّام الدّم يصادف
أيّام العادة وجب عليها الاحتياط في تمام أيّام الدّم، و إن لم تعلم بذلك فهو
استحاضة.
الحالة
الثانية: إذا رأت الدّم و تجاوز العشرة، ثمّ انقطع،