responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 100

الثالثة: أن ترى ذات العادة العدديّة الدّم بصفة الحيض أزيد من عدد أيّام عادتها من دون انقطاع،

فإن لم يتجاوز العشرة جعلت الكلّ حيضا، و إن تجاوز العشرة جعلت مقدار أيّام عادتها حيضا و الباقي استحاضة.

الرابعة: أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض خمسة أيّام،

ثمّ تحوّل إلى صفة الاستحاضة خمسة، و عاد بعد ذلك إلى صفة الحيض مرّة اخرى خمسة أيّام، وجب عليها أن تحتاط في الدّمين الأوّل و الأخير بالجمع بين الوظيفتين، و لا يبعد كون الدّم ما بينهما استحاضة، و إن كان الاحتياط فيه أولى و أجدر، و مثلها المرأة الّتي ليست لها عادة، فإنّها إذا رأت دما خمسة أيّام بصفة الحيض، ثمّ تحوّل إلى صفة الاستحاضة خمسة أيّام، و بعد ذلك عاد مرّة اخرى خمسة أيّام بصفة الحيض، تحتاط في الدّمين الأوّل و الأخير بالامتناع عمّا كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه، و العمل بما كانت المستحاضة ملزمة بالعمل به، و قد مرّ حكم الدّم في الفترة ما بينهما.

المرأة الناسية للعادة

و هي على أقسام:

القسم الأوّل: ناسية الوقت دون العدد،

و لها حالات:

الحالة الاولى: إذا رأت المرأة الدّم و لم يتجاوز العشرة

فإن كان بصفة الحيض فهو حيض، و إن لم يكن بصفته، فإن علمت أنّ بعض أيّام الدّم يصادف أيّام العادة وجب عليها الاحتياط في تمام أيّام الدّم، و إن لم تعلم بذلك فهو استحاضة.

الحالة الثانية: إذا رأت الدّم و تجاوز العشرة، ثمّ انقطع،

فإن كان طيلة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست