responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88
الحرب أو في أثنائها عند تفقد الجرحى لا يغسل ولا يحنط، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه، إلا أن يجرد من ثيابه فيكفن.
(مسألة 272): من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم ويتحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.
(مسألة 273): يحرم تقليم أظافر الميت وقص شعره وحلقه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شئ من بدنه، بل الأحوط وجوبا عدم تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إدا احتمل سقوط شئ منه بسببه. ولو سقط منه شئ دفن معه.
(مسألة 274): ذكروا للتغسيل سننا وآدابا يضيق المقام عن ذكرها. فلتراجع في المطولات.
(مسألة 275): يستحب أن يستقبل الميت بعد التغسيل معترضا كما يستقبل به حال الصلاة عليه.
الفصل الثاني في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب..
الأول: القميص. والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن.
الثاني: الإزار والأفضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزي ما يلف ما عدا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست