responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
القراح. ومع القدرة على غسل آخر يتخير بين أحد الخليطين. والأحوط وجوبا ضم التيمم حينئذ.
(مسألة 262): إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو لخوف تناثر جلد الميت - لحرق أو غيره - وجب أن ييمم. نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف معه من تناثر جلد الميت، وجب ولم يشرع التيمم.
(مسألة 263): يكفي تيمم واحد. وإن كان الأحوط استحبابا التثليث كما في الغسل وينوى بها ما هو المشروع واقعا من دون نية بدلية كل واحد عن غسل خاص.
(مسألة 264): يجب في التيمم أن يكون الضرب والمسح بيد الميت مع الامكان، ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييممه.
(مسألة 265): إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه أو من غيره بعد التغسيل قبل التكفين وجب تطهيره منها. ولا يجب إعادة الغسل لها. بل الأحوط وجوبا التطهير حتى لو أصابته النجاسة بعد التكفين بل بعد وضعه في القبر إذا لم يتم الدفن.
(مسألة 266): لا بد من المماثلة بين الميت والمغسل في الذكورة والأنوثة.
ويستثنى من ذلك موارد: الأول: الصبي والصبية، فيجوز تغسيل غير المماثل لهما اختيارا إلى ثلاث سنين. وأما مع الاضطرار وفقد المماثل فيجوز مطلقا.
الثاني: الزوجان فيجوز تغسيل الزوج زوجته وتغسيل الزوجة زوجها. وإن كان الأحوط وجوبا الاقتصار في الثاني على فقد المماثل. كما إن الأحوط وجوبا فيهما معا عدم النظر للعورة.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست