responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 440
يخاف ضرره على الدين إذا كان الخوف بنحو معتد به. لكن يقتصر في الثاني على مقدار الحاجة لدفع ضرره.
الخامس: غيبة الشخص لدفع الضرر عنه أو عن المتكلم أو عن مؤمن ثالث.
نعم لا بد من كون الضرر الذي يراد دفعه أهم من الغيبة بمقدار معتد به.
السادس: كل مورد تزاحم حرمة الغيبة فيه بتكليف مساو لها في الأهمية أو أهم منها.
(مسألة 25): ذكروا من مستثنيات الغيبة نصح المستشير، بل مطلق النصح، وأداء الشهادة. لكن الأمرين لا يستلزمان الغيبة، وهي ذكر العيب بقصد الانتقاص، إذ لا يتوقف الأمران على الانتقاص، بل يكفي فيهما بيان الواقع لا بقصد الانتقاص والإعابة. نعم هما قد يلازمان كشف ستر الشخص وهو محرم كالغيبة.
ومن هنا يشكل جوازه في النصيحة، لامكان تأدي الغرض ببيان رأي الناصح من دون تعرض للعيب الذي هو سبب ذلك الرأي. نعم لو توقف على بيان العيب عند النصيحة دفع ضرر مهم يعلم برضا الشارع بكشف ستر الشخص من أجله جاز، ولا ضابط لذلك. وأما أداء الشهادة فالظاهر جوازه إذا ترتب عليه إثبات حق الله تعالى أو حق الناس، كما في باب الحدود والضمانات والمعاملات، دون ما عدا ذلك، كالشهادة بفسق شخص مستور لمنع الناس من الصلاة خلفه.
(مسألة 26): يحرم سماع الغيبة إذا ابتنى على التجاوب مع المغتاب وتحقيق غرضه، لأن ذكر العيب لا يوجب انتقاص المقول فيه ما لم يكن هناك سامع يوجه الخطاب إليه، أما سماع الشخص لها من دون أن يوجه الخطاب إليه فلا بأس به. إلا أن يبتني على الرضا بها، لأن الراضي بعمل قوم يشركهم في تبعة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست