responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 409
يكن المشتري مؤمنا، أما إذا كان مؤمنا فينفذ البيع بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم الشرعي وينتقل خمس الثمن للذمة ولا يجب خمس المثمن، كالسيارة الثانية في المثال المتقدم.
أما إذا كان الشراء بالذمة والوفاء بالمال الذي تعلق به الخمس - كما هو الغالب - انتقل خمس الثمن المدفوع للذمة ولم يجب الخمس في المثمن مطلقا، سواء كان المشتري مؤمنا أم غير مؤمن، ولم يتعلق الخمس بالمتاع الذي اشتراه. نعم إذا باع المتاع المذكور بربح كان الربح من فوائد سنة البيع، ووجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤنة تلك السنة، فإذا اشترى سيارة - شخصية أو لعمله أو للتجارة - ودفع مائة ألف دينار قد تعلق بها الخمس وفاء لثمنها فإذا أجاز الحاكم الشرعي وجب دفع عشرين ألف دينار خمسا عما دفعه من الثمن، ولا يجب دفع خمس السيارة، إلا أن يبيعها بربح، فيجب دفع خمس الربح إذا زاد عن مؤنة سنة البيع.
(مسألة 35): المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يتكلف صاحب الربح صرفه لغرض عقلائي من سد حاجة له ولعياله - من مطعم أو ملبس أو مسكن أو علاج أو نحوها - أو تحقيق رغبة أو قيام بحق شرعي أو عرفي أو مواساة الغير والاحسان إليه - ابتداء أو ردا للجميل - إلى غير ذلك مما يعد من نفقاته عرفا.
(مسألة 36): من جملة المؤن المصارف المستحبة - من حج أو زيارة أو صدقة أو غير ذلك - مهما كثرت وعظمت سواء تعارف قيام صاحب الربح بها وكانت مناسبة لشأنه أم لا.
(مسألة 37): لا يعتبر في المؤنة الرجحان، بل تعم المباحات والمكروهات،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست