responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 97
فصل في الشفيع مسألة 327: يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
مسألة 328: يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته إلا أن يذكر أن الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافا إلى الأيام الثلاثة، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له. ويكفي في الثلاثة أياما التلفيق نظير ما تقدم في خيار الحيوان، ومبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
مسألة 329: إذا كان الامهال ثلاثة أيام أو إلى زمان وصول المال من البلد الآخر - حيث يدعي وجوده فيه - يوجب الضرر المعتد به على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة، وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتا أزيد من المتعارف.
مسألة 330: إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
مسألة 331: إذا كان له وكيل في البلد إما في خصوص الأخذ بالشفعة أو فيما هو أعم من ذلك جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
مسألة 332: تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست