responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 327
هذا المعنى من طرف الموجب فيقول مثلا: (صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا أو على كذا) فيقول المتصالح: (قبلت المصالحة).
مسألة 1208: عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
مسألة 1209: لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان في الصلح كما مر، وفي جريان خيار الغبن فيه اشكال بل الظاهر عدم جريانه في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، وكذا لا يجري فيه خيار التأخر على النحو المتقدم في البيع، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأما بقية الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا.
مسألة 1210: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه اشكال.
مسألة 1211: متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق، وعلى التقادير إما أن يكون مع العوض أو بدونه، وعلى الأول إما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة، فيصح الصلح عن عين بعين ومنفعة ودين وحق وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحق وبلا عوض وهكذا.
مسألة 1212: إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواء أكان مع العوض أم بدونه، وكذا إذا تعلق بدين للمصالح على ثالث أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص وحق الأولوية لمن بيده الأرض الخراجية، وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه، وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحق الشفعة ونحوه، وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الاسقاط فلا يصح الصلح عليه.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست