responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 321
مسألة 1184: إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجي فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة، ولو لم يتحقق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته.
مسألة 1185: إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوله عليه، وادعى المحيل أن له عليه مالا مثل ما حوله عليه وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته.
مسألة 1186: إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البينة بقدم قول منكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين ما لم يكن مخالفا للظاهر وهكذا الحال فيما تقدم كما مضى في نظائرهما.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست