responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 319
مسألة 1174: للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن كان المحال عليه مليا غير مماطل في أداء الحوالة.
مسألة 1175: يستحق المحال عليه البرئ أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه على الأظهر، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلا لم يكن له مطالبة المحيل به إلا عند حلول أجله وإن كان قد أداه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
مسألة 1176: الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنيا حين استحقاق المحال للدين فإن في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة اشكالا، والمراد باعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين.
مسألة 1177: يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
مسألة 1178: إذا أدى المحيل الدين برأت ذمة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه وكان مديونا للمحيل فله أن يطالبه بما أداه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديونا فليس له ذلك.
مسألة 1179: إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
مسألة 1180: لا فرق في المحال به بين كونه عينا في ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح إحالة مشغول الذمة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست