responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 254
لأحد حق التصرف فيه باحياء أو غيره من دون إذنه أو إذن وليه.
الثالثة: ما إذا لم يكن قاصدا لاحيائه بل قصد ابقاءه مواتا للانتفاع القليل الحاصل منه بوضعه الفعلي كالاستفادة من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه، وحكم هذه الصورة ما تقدم في سابقتها من غير فرق.
الرابعة: ما إذا كان قد أبقاه مواتا من جهة عدم الاعتناء به وكونه غير قاصد لا حيائه ولا الاستفادة منه بوضعه الفعلي، وحينئذ فهل تزول علقته به - سواء أكان سببها الاحياء مباشرة أو عن طريق تلقيه عن محي سابق بالإرث أو الشراء أو نحوهما أو كان سببها غيره ككونه من الأراضي التي أسلم أهلها طوعا - فيجوز أحياؤه للغير أم لا؟ فيه إشكال، وإن كان الأظهر فيما كان من قبيل الأراضي الزراعية ومرافقها جواز إحيائها بكري أنهارها وإعمارها وإصلاحها للزرع أو الغرس فيكون بذلك أحق بها من الأول، وأما غيرها فإن كان من قبيل معلوم المالك فالأحوط ترك إحيائه من دون إذن صاحبه وعلى تقدير الاقدام عليه من دون إذنه فالأحوط لهما التراضي بشأنه ولو بالمصالحة بعوض، وأما إن كان من قبيل مجهول المالك فالأحوط أن يفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه فإما أن يشتريه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون في ذلك ويسلم الثمن إليه ليصرفه على الفقراء أو يستأذنه في صرفه عليهم بنفسه وأما أن يتصدق به على الفقير - بإذن من الحاكم الشرعي - ثم يستأجره منه بأجرة معينة ولو كانت قليلة.
مسألة 893: كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والأجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
مسألة 894: الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست