responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 248
مسألة 869: لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار فوقع باسنادها إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا ضمنه إذا كان قد أسندها على وجه تكون في معرض الوقوع وإلا فلا ضمان عليه.
مسألة 870: لو فتح قفصا على طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقطت وانكسرت ضمنها.
مسألة 871: إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، وإن لم يكن معها - كأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره - لم يضمن ما أتلفته إذا كان ذلك في الوقت الذي يكون في غير ذلك الوقت فهو ضامن لما أتلفته.
مسألة 872: كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما ضمن صاحبه جنايته إذا كان بتقصير منه إما بترك ربطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.
مسألة 873: لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير.
مسألة 874: لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين اشتركا في الضمان سواء أكان أحدهما أسبق في التأثير أم لا على الأظهر، فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به انسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر وحافر البئر معا.
مسألة 875: لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست