responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 163
مسألة 578: إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا امتنع أحدهما من الإذن في التصرف فيه ولم يرض بتقسيمه رجع الشريك في ذلك إلى الحاكم الشرعي ليسلم من الضرر.
مسألة 579: إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن للآخر بالتصرف فيها بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
مسألة 580: إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن تجب إجابته ويجبر الشريك عليه لو امتنع.
مسألة 581: تتصور الشركة العقدية على أنحاء: النحو الأول: شركة العنان، وهي الاتفاق بين شخصين مثلا على الاتجار والتكسب بأعيان من أموالهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران، وهذا النحو يمكن أن يقع على قسمين يختلفان في جملة من الأحكام كما سيأتي: القسم الأول: اتفاق شخصين مثلا على الاتجار بالمال المشاع بينهما بأحد أسباب الإشاعة في مرحلة سابقة على العقد، وهذا من العقود الإذنية ونعبر عنه ب‌ (الشركة الإذنية).
القسم الثاني: إنشاء شخصين مثلا المشاركة في رأس مال مكون من مالهما للاتجار والتكسب به بكيفية وشروط معينة، وهذا من العقود المعاوضية لتضمنه انتقال حصة من المال المختص بكل من الطرفين إلى الطرف الآخر بنفس العقد، ونعبر عنه ب‌ (الشركة المعاوضية) النحو الثاني: شركة الأبدان، وهي الاتفاق بين شخصين مثلا على الاشتراك فيما يربحانه من حاصل عملهما سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط والنساج ومن ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست