مسألة 570: يجوز أن يكون العوض المقرر في السبق أو الرماية عينا وإن يكون دينا، وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلل. مسألة 571: إذا قالا بعد أن عين كل منهما عوضا من نفسه وأدخلا محللا: من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا اشتركا في المالين، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمتبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفية الجعل. مسألة 572: العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي إلا إذا اتفق الطرفان على غيره. مسألة 573: إذا فسد العقد قيل: لا أجرة للغالب، ولو ظهر العوض مستحقا للغير مع عدم إجازته قيل: وجب على الباذل مثله أو قيمته، ولكن كلا القولين لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه.