responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 160
مسألة 570: يجوز أن يكون العوض المقرر في السبق أو الرماية عينا وإن يكون دينا، وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلل.
مسألة 571: إذا قالا بعد أن عين كل منهما عوضا من نفسه وأدخلا محللا: من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا اشتركا في المالين، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمتبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفية الجعل.
مسألة 572: العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي إلا إذا اتفق الطرفان على غيره.
مسألة 573: إذا فسد العقد قيل: لا أجرة للغالب، ولو ظهر العوض مستحقا للغير مع عدم إجازته قيل: وجب على الباذل مثله أو قيمته، ولكن كلا القولين لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست