responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 101
جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.
مسألة 350: إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.
مسألة 351: إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
مسألة 352: الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأول لا يسقط إلا بالاسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.
مسألة 353: الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.
مسألة 354: إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
مسألة 355: المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.
مسألة 356: إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
مسألة 357: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست