responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342
الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام، وإن نواها بشرط لا من جهة النقيصة، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ويجوز ايقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضا إلا إذا اختص بإمامته غير العادل فإنه لا يجوز حينئذ على الأحوط، والأحوط استحبابا مع الامكان الاقتصار على المساجد الأربعة.
مسألة 1070: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر، والأحوط لزوما قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.
مسألة 1071: يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءا منه.
مسألة 1072: إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه على اشكال فيما إذا لم يكن مكثها في المسجد بدون إذنه حراما بنفسه.
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست