responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 337
يبرأ لم تقض عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط لزوما، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.
مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضا الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط، وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر. ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار، وتجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار.
مسألة 1052: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.
مسألة 1053: يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد مسألة 1054: لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
مسألة 1055: لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
مسألة 1056: يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست