responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 334
مسألة 1040: يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم ولكنه مكر إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو انسان يخاف هلاكه، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، والأظهر جوازه فيما إذا كان واجبا بالنذر، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال.
مسألة 1041: يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط استحبابا الترك ولا سيما في الجماع.
الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء، والأحوط الأولى لذي العطاش القضاء مع التمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضا، ولا يجزئ الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
مسألة 1042: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوما الاقتصار على صورة انحصار الارضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلا لم يجز لها الافطار.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست