responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
أما لمعناه مثل (ق) أمرا من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ ب‌ (ب) للتقين أو جوابا عمن سأله عن ثاني حروف المعجم، وأما التلفظ بغر المفهم مطلقا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركبا من حرفين فما زاد.
مسألة 671: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن الأنين، والتأوه، وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.
مسألة 672: لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وبين أن يكون مكرها عليه أو مضطرا فيه أو مختارا، على اشكال في المكره والمضطر إذا لم يكن الكلام ماحيا لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في مبطليته، ولا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
مسألة 673: لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.
مسألة 674: إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص (غفر الله لك) فالأحوط وجوبا عدم جوازه.
مسألة 675: الأحوط لزوما ترك تسميت العاطس في الصلاة.
مسألة 676: لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.
مسألة 677: يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم بأن لا يزيد عليه وكذا ألا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط بل الأحوط الأولى أن يكون الرد مماثلا للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والافراد فإذا قال السلام عليك رده بمثله

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست