responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231
المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور الأول: الحدث، سواء أكان أصغر، أم أكبر فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة على الأحوط، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.
الثاني: الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار، أما الأول فلا يوجب الإعادة فضلا عن القضاء ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا.
وأما الثاني فيوجب البطلان في الجملة، فإن الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستئناف ولو بادراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلا فلا، وإن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وأما المقهور فإن تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف وإن لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها. هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتا فاحشا بحيث يوجب لي العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة، وأما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروها.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست