responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 207
ولكن في كونها جزءا منها فيما عدا سورة الفاتحة اشكال، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلا، والأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة وإنها لآية سورة وإن كان الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها ويكفي في التعيين الإشارة الاجمالية، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
مسألة 604: الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر الجو على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
مسألة 605: لا يكره القران بين سورتي (الفيل) و (الايلاف) وكذا بين سورتي (الضحى) و (ألم نشرح) بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما.
مسألة 606: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة البنية، وسكونها، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها وأما الحذف، والقلب، والادغام، والمد وغير ذلك، فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية.
مسألة 607: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: الله والرحمن، والرحيم واهدنا وغيرها، وكذا يجب اثبات همزة القطع مثل همزة: إياك، وأنعمت، فإذا أثبت الأولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة.
مسألة 608: الأحوط ترك الوقوف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون وإن كان الأظهر جوازهما، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنها من المحسنات.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست