responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
مسألة 6: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
مسألة 7: إذا قلد مجتهدا فمات، فإن لم يعلم ولو اجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية ويكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الأظهر.
مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام، بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أقوى من احتمالها في فتاوي غيره). ولو تساووا في العلم، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء تعين الرجوع إليه، وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا، وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة، كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست