responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 88
الإحرام، كالأكل والشرب والضحك والبكاء لأمور الدنيا.
(مسألة): يستحب حال الإتيان بتكبيرة الإحرام، وبالتكبيرات الأخرى في الصلاة رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين.
* القيام: (مسألة): القيام: يعني الوقوف، فيجب على المصلي أن يأتي بتكبيرة الإحرام حال كونه واقفا ومستقرا، ويجب أن يكون ركوعه عن قيام أيضا.
(مسألة): إذا نسي الركوع بأن هبط إلى السجود بعد القراءة، وقبل الدخول في السجدة الثانية تذكر بأنه لم يركع يجب عليه أن ينتصب ويأتي بالركوع ثم يعود فيسجد.
(مسألة): يجب على المصلي حال القيام أن تكون قدماه على الأرض، نعم لا يجب رمي ثقل البدن على القدمين، فلا اشكال بأن يكون ثقله على إحداهما.
(مسألة): من كان عاجزا عن القيام ولو بالاتكاء على العصا، أو الجدار، يجب عليه أن يصلي جالسا مستقبل القبلة، وإذا عجز عن الصلاة جالسا صلى مضطجعا على الجانب الأيمن فإن عجز فعلى الأيسر فإن عجز صلى مستلقيا.


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست