responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 85
(مسألة): من حضر إلى المسجد لكي يصلي جماعة فوجد أن الجماعة قد انتهت لكن لم يتفرق المصلون من صفوفهم فيسقط عنه الأذان والإقامة إذا أقيما لصلاة الجماعة تلك.
(مسألة): ليس للصلوات المستحبة أذان ولا إقامة.
(مسألة): يستحب الأذان في الأذن اليمنى للطفل المولود في يومه الأول، والإقامة في أذنه اليسرى.
(مسألة): يستحب أن يختار للأذان الرجل الخبير بالأوقات، العادل، القوي الصوت.
(مسألة): لا يكتفى بالأذان والإقامة عن طريق الشريط المسجل بمعنى أن المصلي لا يمكنه الاكتفاء بما يسمعه من الشريط المسجل سواء في صلاة الجماعة أم الفرادى.
أفعال الصلاة (مسألة): تبدأ الصلاة بقول الله أكبر، وتختم بالتسليم.
(مسألة): ما يؤتى به في الصلاة إما واجب وإما مستحب.
(مسألة): واجبات الصلاة أحد عشر واجبا بعضها ركن فيها، وبعضها الآخر غير ركن.


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست