responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 18
أحكام الميتة (مسألة): الحيوان الذي لم يذبح طبقا للشريعة الاسلامية يسمى ميتة.
(مسألة): الحيوانات على نوعين، نوع دمه يشخب عند الذبح، بمعنى أنه إذا قطعت أوداجه يخرج الدم منه بقوة ودفع، ونوع آخر لا يشخب دمه عند الذبح، أي أنه إذا قطعت أوداجه لا يخرج منه الدم بقوة ودفع.
(مسألة): ميتة الحيوان الذي لا يشخب دمه كالسمك طاهرة.
(مسألة): الاجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، كالصوف والشعر والقرن طاهرة، اما الاجزاء التي تحلها الحياة كاللحم والجلد فإنها نجسة، وكذا كل ما يقطع منها ما عدا ما ينفصل كالقشور والبثور.
(مسألة): تمام اجزاء بدن الكلب والخنزير البريين سواء كان حيا أم ميتا نجسة العين.
(مسألة): بدن الإنسان الميت نجس ما لم تكتمل الأغسال

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست