responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 95

شعائر الدين و تعميم الرخاء و الرفاهية بين أفراده. فهي من الأعمال التي يعم نفعها و يصل خيرها الى الجميع، و بها يزكو المال و يصان. و قد أكد الشرع المقدس عليها و رغب فيها كثيرا. و هدد تاركها بالعقاب الشديد.

ما تتعلق به الزكاة

تجب الزكاة في تسعة أشياء: 1- الإبل 2- البقر 3- الغنم 4- الذهب 5- الفضة 6- الحنطة 7- الشعير 8- التمر 9- الزبيب و تستحب في أربعة أشياء:

1- الحبوب، سواء كانت مكيلة أو موزونة كالأرز و الماش و الحمص و العدس و نحو ذلك، و الاثمار كالتفاح و الكمثرى و المشمش و أمثالها. و لا زكاة في الخضر و الباذنجان و الخيار و البطيخ و أمثال ذلك.

2- مال التجارة.

3- إناث الخيل. و لا زكاة على ذكورها و لا على الحمير و لا البغال.

4- الاملاك و العقارات المعدة للاستثمار و الانتفاع بمنافعهما كالبستان و الخان و الدكان و أمثالها.

زكاة الحيوان‌

من شروط وجوب الزكاة في الأمور التسعة المذكورة ان تبلغ النصاب، فلا تجب فيما دونه.

مسئلة 340- في الإبل اثنى عشر نصابا خمسة منها كل واحد منها خمس و في كل واحد منها شاة ثم ستة و عشرون و فيها بنت مخاض ثم ستة و ثلاثون و فيها بنت لبون ثم ستة و أربعون و فيها حقة ثم احدى و ستون و فيها جذعة ثم ستة و سبعون و فيها بنتا لبون ثم احدى و تسعون و فيها حقتان ثم مائة و احدى و عشرون‌

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست