responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 80

الثامن- صحة القراءة، فإن كان يخطئ في قراءة الحمد و السورة كأن لا ينطق بعض الحروف من مخارجها أو يسقط بعضها من النطق أو يلحن في نطقه، فلا يجوز الائتمام به، و لو كان غير قادر على تصحيح قراءته.

مسئلة 300- يجوز الائتمام بالإمام بمجرد حصول الاطمئنان إلى عدالته، سواء حصل الاطمئنان بشهادة عدل واحد، أو حصل من ائتمام واحد أو جماعة به، إذا كان ائتمامه أو ائتمامهم به موجبا للاطمئنان.

مسئلة 301- يستحب نهوض المأمومين إلى القيام حين يقول المؤذن «قد قامت الصلاة». و حين يفرغ الامام من قراءة الحمد في الركعة الاولى و الركعة الثانية يستحب للمأموم أن يقول «الحمد للّه رب العالمين».

الشكوك في الصلاة

مسئلة 302- إذا شك في انه صلى أولا، فإن كان ذلك بعد انقضاء وقت الصلاة يبنى على انه صلى، و ان كان شكه قبل خروج الوقت يبنى على العدم و يصلى.

مسئلة 303- إذا شك في أثناء صلاة العصر انه صلى الظهر أولا، فإن كان الوقت مختصا بالعصر يبنى على انه صلى الظهر و ان كان مشتركا بين الظهر و العصر يعدل عنها الى الظهر و يتمها من حيث عدل بنية الظهر ثم يصلى العصر بعدها.

مسئلة 304- إذا شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها انه اتى به أولا، و كان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك فيه. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد أولا، قبل ان يشرع في قراءة السورة فإنه يتدارك الحمد و يقرؤها ثم يقرأ السورة.

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست