responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62

يقرأ التسبيحات الأربع، و هي سبحانه اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر و إذا اختار التسبيحات فالأحوط قراءتها ثلاث مرات و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بمرة واحدة. و يجب الإخفات فيها سواء أقرأ الحمد أو التسبيحات فان جهر بها عمدا بطلت صلاته.

مسئلة 246- يستحب قول أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم قبل الشروع بالقراءة في الركعة الاولى من الصلاة و يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، و ان يقول بعد قراءة سورة الإخلاص كذلك اللّه ربي مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. أو يقول كذلك اللّه ربنا ثلاثا.

الركوع‌

مسئلة 247- يجب الركوع مرة واحدة في كل ركعة من الصلوات الواجبة و المستحبة، ما عدا صلاة الآيات ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات.

و الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقصه، عمدا أو سهوا. و واجباته أمور:

الأول- الانحناء بمقدار تصل اليدان الى الركبتين.

الثاني- الذكر. و الأفضل الاحتياط بان يقول سبحان اللّه ثلاث مرّات أو سبحان ربي العظيم و بحمده مرة واحدة و ان كان يجزيه اذكار اخرى مثل الحمد للّه و اللّه أكبر بمقدارها.

الثالث- الطمأنينة حال الذكر، فان تعمد قراءته و هو غير مطمئن فالأحوط وجوبا ان يعيده مرّة ثانية و هو مطمئن و يتم صلاته ثم يعيدها.

الرابع- القيام من الركوع مع انتصاب القامة.

الخامس- الوقوف بعد القيام من الركوع حتى يطمئن و يستقر و بعده يهوى الى السجود.

مسئلة 248- من لا يستطيع الاطمئنان حال الذكر لمرض أو لعذر آخر يجزيه ان يركع و يقرأ الذكر على حاله تلك و لا بأس عليه.

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست