responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 51

أهل الخبرة و قواعد علم الهيئة، أو من اىّ طريق اخرى.

مسئلة 206- إذا لم يمكن تحصيل الظن بالقبلة يجب الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت عن اربع صلوات إلى أربع جهات يصلى بمقدار ما لديه من الوقت و يقضى ما يفوته منها مثلا: إذا كان الوقت لا يتسع لأكثر من ثلاث صلوات يصلى الى ثلاث جهات. و يصلى الرابعة قضاءا.

الستر و الساتر

يجب ستر العورتين في الصلاة، بحيث لا يرى اللون منهما، بل الأحوط ان لا يظهر شبههما من وراء اللباس أيضا، و ان كان لونهما غير مرئي و لا فرق في ذلك بين وجود الناظر و عدمه و لكن لا يجب ستر حجمهما.

مسئلة 207- يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر جميع بدنها و لو لم يرها غير المحرم، حتى الرأس و الشعر و يستثني من ذلك المقدار الواجب غسله في الوضوء من الوجه. و يستثني أيضا القدمان و اليدان الى الزند فان سترها غير واجب. و لكن يجب ستر أطرافها بمقدار يزيد على الحد الواجب، بحيث تستر أطراف الوجه و ما يلي الزندين من اليدين و القدمين حتى يحصل اليقين بستر جميع الواجب ستره منها.

لباس المصلى‌

يشترط في لباس المصلي أمور:

الأول- الطهارة، سواء في ذلك ما سترت به العورتان منه و ما زاد على ذلك من لباس آخر، و الطهارة كما انها تشترط في لباس المصلى تشترط في بدنه أيضا.

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست