responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 30

حيض و إذا شكت في انه دم حيض أو استحاضة، فإن كان خروجه في أيام عادتها أو كانت له علامات الحيض فهو حيض و الّا فاستحاضة.

مسئلة 132- لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام متوالية و لا تزيد على عشرة، و معنى التوالي هو ان يستمر الحيض في الثلاثة الأيام الأولى بلا انقطاع فان لم يتوال خروج الدم في الأيام الثلاثة الأولى فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة أما الأيام التي بعدها، من اليوم الرابع إلى أخر اليوم العاشر، فعادة النساء فيها مختلفة.

مسئلة 133- أقل الطهر عشر و ليس لا كثرة حد. فإن رأت الدم في اليوم التاسع و العاشر من أيام الطهر فليس حيضا. و إذا رأته بعد اليوم العاشر و كان له علامات فهو حيض. و الا فلا.

مسئلة 134- إذا شكت المرأة في بلوغها، فان كانت ترى الدم و كانت له صفات الحيض يحكم بأنه حيض، و هو علامة البلوغ.

مسئلة 135- يجتمع الحيض مع الإرضاع و لا منافاة بينهما. و يجتمع مع الحمل بناء على الأقوى.

مسئلة 136- إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة يعرف بالرجوع إلى العادة و الصفات. و إذا اشتبه بدم البكارة يعرف بوضع قطنة في الداخل و بعد إخراجها ان كانت مطوقة بالدم فهو دم بكارة و ان كانت مغموسة بالدم فهو دم حيض و إذا اشتبه بدم القرحة فالأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة و تروك الحائض.

مسئلة 137- الدم الذي علم انه دم حيض إذا انقطع بعد عشرة أيام فالمجموع حيض و لو زادت أيامه عن أيام العادة و ان تجاوز عن العشرة و كانت المرأة ذات عادة، فما كان منه في أيام العادة فهو حيض، و ما زاد عنها يكون استحاضة يجب قضاء الصلوات المتروكة فيها. و ان كانت غير ذات عادة ترجع‌

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست