حيض و إذا شكت في انه دم حيض أو استحاضة،
فإن كان خروجه في أيام عادتها أو كانت له علامات الحيض فهو حيض و الّا فاستحاضة.
مسئلة 132- لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام متوالية و لا تزيد على
عشرة، و معنى التوالي هو ان يستمر الحيض في الثلاثة الأيام الأولى بلا انقطاع فان
لم يتوال خروج الدم في الأيام الثلاثة الأولى فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و
أفعال المستحاضة أما الأيام التي بعدها، من اليوم الرابع إلى أخر اليوم العاشر،
فعادة النساء فيها مختلفة.
مسئلة 133- أقل الطهر عشر و ليس لا كثرة حد. فإن رأت الدم في اليوم
التاسع و العاشر من أيام الطهر فليس حيضا. و إذا رأته بعد اليوم العاشر و كان له
علامات فهو حيض. و الا فلا.
مسئلة 134- إذا شكت المرأة في بلوغها، فان كانت ترى الدم و كانت له
صفات الحيض يحكم بأنه حيض، و هو علامة البلوغ.
مسئلة 135- يجتمع الحيض مع الإرضاع و لا منافاة بينهما. و يجتمع مع
الحمل بناء على الأقوى.
مسئلة 136- إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة يعرف بالرجوع إلى
العادة و الصفات. و إذا اشتبه بدم البكارة يعرف بوضع قطنة في الداخل و بعد إخراجها
ان كانت مطوقة بالدم فهو دم بكارة و ان كانت مغموسة بالدم فهو دم حيض و إذا اشتبه
بدم القرحة فالأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة و تروك الحائض.
مسئلة 137- الدم الذي علم انه دم حيض إذا انقطع بعد عشرة أيام
فالمجموع حيض و لو زادت أيامه عن أيام العادة و ان تجاوز عن العشرة و كانت المرأة
ذات عادة، فما كان منه في أيام العادة فهو حيض، و ما زاد عنها يكون استحاضة يجب
قضاء الصلوات المتروكة فيها. و ان كانت غير ذات عادة ترجع