منه و لا مشقة فيه فيجب الوضوء كاملا كما لو
كانت الأعضاء سالمة، و ان كان مكان المسح مجروحا و لا يمكن مسحه يجب وضع خرقة
طاهرة عليه و يمسح عليها و الأحوط وجوبا التيمم أيضا مع الوضوء.
مسئلة 114- حكم الجبيرة في الغسل و التيمم كحكمها في الوضوء
الأغسال الواجبة
مسئلة 115- الأغسال الواجبة سبعة:
1- غسل الجنابة. 2- غسل الحيض. 3- غسل النفاس.
4- غسل الاستحاضة. 5- غسل مس الميت. 6- غسل الميت.
7- الغسل الواجب بنذر أو عهد أو قسم.
غسل الجنابة
مسئلة 116- تحصل الجنابة بأمرين:
الأول- الجماع. الثاني- خروج المنى سواءا كان حال النوم أو اليقظة.
قليلا كان أو كثيرا، باختيار أو بغير اختيار، بشهوة أو بدون شهوة.
مسئلة 117- إذا شك في الرطوبة الخارجة، هل هي مني أو غير منى، فان
كان خروجها بشهوة و دفق و أعقبها فتور البدن، يحكم بأنها منى (و ان كان الظاهر
كفاية الدفق مع واحدة من العلامتين المذكورتين) و لا يبعد اعتبار هذه العلامات
الثلاث في النساء أيضا، و الرطوبة الخارجة من المريض يكفى ان تكون بشهوة فقط، و لو
بدون دفق فيحكم بأنها منى مسئلة 118- يستحب البول بعد الجنابة. فإذا اغتسل بعد
البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المنى و غير البول يحكم بطهارتها و إذا