responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26

منه و لا مشقة فيه فيجب الوضوء كاملا كما لو كانت الأعضاء سالمة، و ان كان مكان المسح مجروحا و لا يمكن مسحه يجب وضع خرقة طاهرة عليه و يمسح عليها و الأحوط وجوبا التيمم أيضا مع الوضوء.

مسئلة 114- حكم الجبيرة في الغسل و التيمم كحكمها في الوضوء

الأغسال الواجبة

مسئلة 115- الأغسال الواجبة سبعة:

1- غسل الجنابة. 2- غسل الحيض. 3- غسل النفاس.

4- غسل الاستحاضة. 5- غسل مس الميت. 6- غسل الميت.

7- الغسل الواجب بنذر أو عهد أو قسم.

غسل الجنابة

مسئلة 116- تحصل الجنابة بأمرين:

الأول- الجماع. الثاني- خروج المنى سواءا كان حال النوم أو اليقظة. قليلا كان أو كثيرا، باختيار أو بغير اختيار، بشهوة أو بدون شهوة.

مسئلة 117- إذا شك في الرطوبة الخارجة، هل هي مني أو غير منى، فان كان خروجها بشهوة و دفق و أعقبها فتور البدن، يحكم بأنها منى (و ان كان الظاهر كفاية الدفق مع واحدة من العلامتين المذكورتين) و لا يبعد اعتبار هذه العلامات الثلاث في النساء أيضا، و الرطوبة الخارجة من المريض يكفى ان تكون بشهوة فقط، و لو بدون دفق فيحكم بأنها منى مسئلة 118- يستحب البول بعد الجنابة. فإذا اغتسل بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المنى و غير البول يحكم بطهارتها و إذا

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست