responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 154

فقط فالمال بينهم بالسوية و إذا اختلفوا- اى كان له اخوة و أخوات من أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 633- إذا لم يكن له الا أخ أو أخت لامه فقط فجميع المال له و ان كان له اخوة لأمه فقط. أو أخوات كذلك أو اخوة و أخوات للام فالمال بينهما بالسوية.

مسئلة 634- لو كان له أخ و أخت لأبويه، و أخ و أخت لأبيه و أخ أو أخت لامه فليس لأخيه و أخته لأبيه ميراث، و يقسم المال حينئذ ستة حصص:

حصة واحدة لأخيه و أخته من امه و الباقي لأخيه و أخته من أبويه. للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 635- إذا كان له أخ و أخت لأبويه و أخ و أخت لأبيه و أخ و أخت لامه فلا يرث اخوه و أخته لأبيه، و يقسم المال على ثلاثة: حصة لأخيه و أخته لامه بالسوية و الباقي لأخيه و أخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 636- إذا لم يكن للميت وارث الا الجدّ أو الجدة من أبيه أو امه فالمال كله له. و مع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه.

مسئلة 637- إذا كان له جد و جدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة:

حصة للجدة و حصتان للجد، و إذا كان الجد و الجدة من امه فالمال بينهما بالسوية.

مسئلة 638- إذا كان له جد أو جدة لأبيه، و جد أو جدة لأمه فالمال على ثلاثة: حصتان لجده لأبيه، أو لجدته لأبيه، و حصة لجده أو جدته لأمه.

إرث الطبقة الثالثة

مسئلة 639- الطبقة الثالثة و هم الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات‌

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست