responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 145

بحيضتين و ان كانت لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.

عدة الوفاة

مسئلة 586- عدة الوفاة إذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر و عشرة أيام، سواء أ كانت صغيرة أم كبيرة مدخولا بها، أم لا، دائمة أم منقطعة. و إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشر و من وضع حملها فاذا كان وضع حملها أبعد من أربعة أشهر و عشر فعدتها وضع الحمل و الا فيتعين الأكثر و من أربعة أشهر و عشر.

مسئلة 587- يجب على المعتدة للوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك لباس الزينة كالأحمر و الأصفر و ما شاكل ذلك و كذا الكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و سائر مظاهر الزينة عرفا.

الطلاق البائن و الرجعي‌

مسئلة 588- الطلاق البائن هو ما لا يصح للزوج معه الرجوع الى زوجته بدون عقد جديد، و هو خمسة أقسام:

الأول- طلاق الصغيرة و هي من لم تتم التاسعة.

الثاني- طلاق اليائسة:

الثالث- طلاق من لم يدخل بها.

الرابع- الطلاق الثالث للمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.

الخامس- طلاق المختلعة و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و الا كانت له الرجعة[1].


[1] إذا حصلت الكراهية من جانب الزوجة فبذلت مالا للزوج فالطلاق خلع و إذا حصلت الكراهية من الجانبين و بذلت فالطلاق( مباراة).

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست