بحيضتين و ان كانت لا تحيض فعدتها خمسة و
أربعون يوما.
عدة الوفاة
مسئلة 586- عدة الوفاة إذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر و عشرة أيام،
سواء أ كانت صغيرة أم كبيرة مدخولا بها، أم لا، دائمة أم منقطعة. و إذا كانت حاملا
فعدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشر و من وضع حملها فاذا كان وضع حملها أبعد
من أربعة أشهر و عشر فعدتها وضع الحمل و الا فيتعين الأكثر و من أربعة أشهر و عشر.
مسئلة 587- يجب على المعتدة للوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك
لباس الزينة كالأحمر و الأصفر و ما شاكل ذلك و كذا الكحل و الطيب و الخضاب و
الحمرة و سائر مظاهر الزينة عرفا.
الطلاق البائن و الرجعي
مسئلة 588- الطلاق البائن هو ما لا يصح للزوج معه الرجوع الى زوجته
بدون عقد جديد، و هو خمسة أقسام:
الأول- طلاق الصغيرة و هي من لم تتم التاسعة.
الثاني- طلاق اليائسة:
الثالث- طلاق من لم يدخل بها.
الرابع- الطلاق الثالث للمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
الخامس- طلاق المختلعة و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و
الا كانت له الرجعة[1].
[1] إذا حصلت الكراهية من جانب الزوجة فبذلت مالا
للزوج فالطلاق خلع و إذا حصلت الكراهية من الجانبين و بذلت فالطلاق( مباراة).