responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 140

شروط الرضاع المحرم‌

مسئلة 560- يكون الرضاع مسببا و علة للتحريم بشروط:

1- ان يرتضع الطفل من امرأة حية، فلبن الميت لا يكون مؤثرا.

2- ان لا يكون من لبن حرام، فلو أرضعته من لبن تكوّن من زنا، فلا يحرم.

3- ان يرتضع من الثدي، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه فلا ينشر الحرمة.

4- ان يكون اللبن خالصا، فلو مزج بشي‌ء آخر فلا ينشر 5- ان يكون اللبن لفحل واحد فلو طلقت المرضعة ثم تزوجت بآخر فحملت منه و كان لبن الزوج الأول باقيا إلى الولادة فأرضعته سبعا ثم وضعت حملها فأرضعته من لبن الزوج الثاني ثماني فلا ينشر الحرمة، و كذا لو أرضعت طفلين من لبنين.

6- ان لا يتقيأ الصبي اللبن فان تقيأه فلا يترك الاحتياط بترك الزواج بمن تحرم عليه بالرضاع و ترك النظر إليه أيضا.

7- ان يكون الرضاع خلال السنتين من ولادة المرتضع فلو وقع مقدار من الرضاع بعد تمام السنتين فلا ينشر الحرمة و لكن لو مضى على وضع حملها أكثر من عامين ثم أرضعت صبيا فلا يترك الاحتياط بترك تزويج من يحرمن عليه بالرضاع و ترك النظر عليهن أيضا.

8- ان يكون خمسة عشر رضعة أو يوما و ليلة- على نحو ما سيجي‌ء في المسألة الآتية- أو ما أنبت اللحم و شد العظم عرفا بل لو أرضعته عشرا فالأولى و الأحوط عدم تزويج من تحرم بالرضاع و عدم النظر أيضا.

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست