1- ان يرتضع الطفل من امرأة حية، فلبن الميت لا يكون مؤثرا.
2- ان لا يكون من لبن حرام، فلو أرضعته من لبن تكوّن من زنا، فلا
يحرم.
3- ان يرتضع من الثدي، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه فلا ينشر
الحرمة.
4- ان يكون اللبن خالصا، فلو مزج بشيء آخر فلا ينشر 5- ان يكون
اللبن لفحل واحد فلو طلقت المرضعة ثم تزوجت بآخر فحملت منه و كان لبن الزوج الأول
باقيا إلى الولادة فأرضعته سبعا ثم وضعت حملها فأرضعته من لبن الزوج الثاني ثماني
فلا ينشر الحرمة، و كذا لو أرضعت طفلين من لبنين.
6- ان لا يتقيأ الصبي اللبن فان تقيأه فلا يترك الاحتياط بترك الزواج
بمن تحرم عليه بالرضاع و ترك النظر إليه أيضا.
7- ان يكون الرضاع خلال السنتين من ولادة المرتضع فلو وقع مقدار من
الرضاع بعد تمام السنتين فلا ينشر الحرمة و لكن لو مضى على وضع حملها أكثر من
عامين ثم أرضعت صبيا فلا يترك الاحتياط بترك تزويج من يحرمن عليه بالرضاع و ترك
النظر عليهن أيضا.
8- ان يكون خمسة عشر رضعة أو يوما و ليلة- على نحو ما سيجيء في
المسألة الآتية- أو ما أنبت اللحم و شد العظم عرفا بل لو أرضعته عشرا فالأولى و
الأحوط عدم تزويج من تحرم بالرضاع و عدم النظر أيضا.