responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 135

مسئلة 524- لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت و الدخول بها على اللواط لم يحرمن. اما لو كان اللواط بين العقد و الدخول فالأحوط وجوبا الاجتناب.

مسئلة 525- المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج و ان حملت.

مسئلة 526- المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها و ليس بينهما توارث (لا هي ترثه و لا هو يرثها).

مسئلة 527- المتمتع بها لها ان تخرج من البيت بدون اذن زوجها ما لم يكن خروجها مزاحما لحق زوجها و الّا فيحرم عليها الخروج.

مسئلة 528- لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية ساعة أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما ان الأب (أو الجد للأب) له ان يعقد ابنته على رجل للمحرمية و تترتب الأحكام الشرعية على ذلك ما لم يكن فيه مفسدة للبنت.

مسئلة 529- لو وهب للمرأة المتمتع بها المدة، فإن كان قاربها، فعليه ان يسلمها كل ما كان تقرر بينهما، و ان لم يدخل بها فنصف ما تقرر بينهما.

مسئلة 530- لو انتهت مدة المتمتع بها فله ان يعقد عليها بالدائم و لو كان قبل انقضاء عدتها.

أحكام النظر

مسئلة 531- يحرم النظر الى بدن المرأة الأجنبية و الصبية المميزة و ان لم تبلغ التاسعة. و كذلك لا يجوز النظر الى شعرها، سواء كان بريبة أم لا. و كذا لا يجوز النظر الى الوجه و الكفين مع الريبة، بل الأقوى حرمة

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست