responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكملة منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فإن أتى بها سقطت الدعوى، وإلا ألزم الدعوى.
(مسألة 111): إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.
(كمية القسامة) (مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد.
(مسألة 113): إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر.
(مسألة 114): المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها. وفيه اشكال وأما إذا كان أكثر من واحد، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.
(مسألة 115): إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، ولا شئ على المدعى عليه، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال.
(مسألة 116): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة، وإلا فبحسابها وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح.


اسم الکتاب : تكملة منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست