responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكملة منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39
(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي، وكذلك العكس.
(مسألة 184): إذا لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد.
(مسألة 185): إذا لاط ذمي بمسلم، فإن كان مع الايقاب قتل وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، وهو غير بعيد وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
(مسألة 186): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه الحدود ودليله غير ظاهر، ولو تاب بعده، ولم يسقط بلا إشكال ولو أقر به ولم تكن بينة، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
(مسألة 187): إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي.
كيفية قتل اللائط (مسألة 188): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار على الأظهر، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.
الثالث - التفخيذ (مسألة 189): حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق وأن حد العبد نصف حد الحر.


اسم الکتاب : تكملة منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست