responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكملة منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 21
اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر، فعلى مدعي التقدم الاثبات وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت أبيه إن ادعى عليه علمه به.
(مسألة 82): لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد وادعى الاسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده فإن لم يثبت لم يرث.
(مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فإن أقام البينة على ذلك وأنه الوارث له، دفع تمام المال له وإن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، فإن وجد دفعت له، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا أو معلوما لا يمكن ايصال المال إليه، وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره.
(مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر وإن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.
(مسألة 85): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف

اسم الکتاب : تكملة منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست