responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكملة منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 113
(مسألة 295): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
(مسألة 296): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد.
(العاشر) - الأصابع المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح.
(مسألة 297): دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار.
(مسألة 298): في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف.
(مسألة 299): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير.
(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته.


اسم الکتاب : تكملة منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست