responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 44
18 - وإذا وجب على انسان القيام بفعل حرم على اي انسان آخر ان يحاول صرفه عن القيام به وإذا حرم على انسان القيام بفعل حرم على اي انسان آخر ان يسعى من اجل أن يقوم بذلك الفعل.
ومثاله: إذا حرم على الجنب ان يدخل المسجد حرم عليك أن تدخله وإذا حرم على انسان ان يأكل النجس حرم عليك ان تقدم له طعاما نجسا وتستدرجه إلى اكله، وهكذا.
19 - وإذا وجب على الانسان شئ يقينا وشك في أنه هل اتى به أو لا؟ وجب عليه ان يأتي به ما دام في الوقت متسع. ومثال ذلك: ان يشك في أنه هل صلى أولا ولا يزال وقت الصلاة باقيا، ومثلا آخر: أن يشك المدين في أنه هل وفى زيدا وسدد له دينه ومثال ثالث: ان يشك من وجبت عليه الزكاة في أنه هل أدى الزكاة ففي كل هذه الحالات يجب عليه ان يأتي بالواجب ليكون على يقين بالطاعة.
20 - إذا وجب شئ على المكلف فأداه ثم شك بعد الفراغ منه انه هل أداه على الوجه الصحيح الكامل شرعا أولا؟ بنى على الصحة واكتفى بما أداه في حالتين: الأولى: ان يكون العمل الذي أداه غير قابل للتكميل فعلا لو لم يكن كاملا لأنه أدى بصورة ناقصة ومثاله ان يصلى ثم يشك في أنه هل كان على وضوء حين الصلاة أو هل استقبل القبلة في الصلاة أو هل ركع في كل ركعة فان التكميل هنا غير ممكن لو لم تكن الصلاة كاملة وانما الممكن اعادتها من الأساس ففي مثل ذلك لا تجب الإعادة ويكتفي بما أداه. وكذلك إذا ركع ثم قام وشك في أنه هل كان مستقرا في ركوعه أولا؟ فان الركوع الذي وقع لا يمكن اصلاحه وانما الممكن إعادة الركوع ولو بإعادة الصلاة من الأساس فلا قيمة للشك حينئذ.


اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست