responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 182
لا يجوز حتى ولو كان الدافع إليه دافعا مؤقتا لانتظار فرصة لنقله إلى المشاهد المشرفة، فان في ذلك تأجيلا للدفن الواجب شرعا فلا مناص اذن عن مواراة الميت في الأرض.
ويجب ان يلاحظ في الأرض التي يدفن فيها الميت ما يلي.
أولا: يجب ان يكون المكان مباحا شرعا فلا يسوغ الدفن في ارض يملكها الغير بدون اذنه، ولا في ارض موقوفة لغير الدفن.
ثانيا: لا يسوغ دفن الميت المسلم في مكان مرذول كمحل القذارة والقمامة.
ثالثا: لا يسوغ دفن المسلم في مقابر الكفار، كما لا يسوغ لغير المسلم ان يدفن في مقابر أهل الاسلام.
وإذا حملت غير المسلمة من مسلم بصورة مشروعة فجنينها بحكم أبيه - دفنت في مقابر المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون وجه الحمل إليها.
والأولى والأفضل ان يدفن الميت في اي بلد مسلم يموت فيه سواء مات في بلده أو في غيره فلا ينقل إلى بلد آخر، اجل يستحب نقل الميت إلى أماكن الطهر والقداسة وبالخصوص النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.
155 - نبش القبر والكشف عن الميت حرام محرم الا مع العلم بان الأرض قد أفنته ولم تبق له لحما ولا عظما، ويستثنى من هذا التحريم الحالات التالية: أولا: إذا كان النبش لمصلحة الميت كنقله إلى النجف وكربلاء، أو للخوف على جثته من سيل أو وحش، أو تنفيذ وصية له فيما إذا كان قد أوصى بالدفن في غير المكان الذي دفن فيه وما أشبه.
ثانيا: لدك فتنة مستعصية أو شر مستطير لا يمكن تفاديها الا بوؤية

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست