responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 161
الاختبار ان استحاضتها صارت صغرى عند الظهر مثلا فيجب عليها ان تغتسل وتصلي الظهر والعصر، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي المغرب والعشاء بل تكتفي بالوضوء لكل صلاة.
98 - يسوغ للمرأة المستحاضة بشتى أقسامها - ان تدخل المساجد وتمكث فيها، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها، سواء أدت ما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية أم لا.
وطلاق المستحاضة حتى الكبرى جائز وصحيح على العكس من الحائض، ولا يسوغ للمرأة المستحاضة بشئ أقسامها أن تمس كتابة المصحف الشريف بدون ان تؤدي عملية الطهارة المناسبة لها، وإذا أدت عملية الطهارة المناسبة لها على وجه يسوغ لها فعلا ان تصلي بتلك الطهارة جاز لها ان تمس الكتابة.
احكام للوسطى والكبرى.
99 - إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ولم تغتسل لصلاة الصبح بان كانت نائمة مثلا - وجب عليها ان تغتسل لصلاة الظهرين وهكذا.
وإذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها ان تغتسل عندما تريد ان تصلي الظهر والعصر ولا تعيد الغسل لصلاتي المغرب والعشاء. وإذا أصبحت المرأة مستحاضة كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها ان تغتسل عندما تريد ان تصلي المغرب والعشاء.
وإذا استمرت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني، سواء كانت في اليوم الأول قد اغتسلت

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست