responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 157
في المستحاضة واحكامها دم الاستحاضة.
87 - الاستحاضة لغة من الحيض، وسبقت الإشارة إلى معناه، اما فقهيا فهي على عكس الحيض. وقد عرفنا سابقا ان كل دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضا ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة.
ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالبا لأنه في الأكثر اصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوة ولذع ولكنه قد يكون أحيانا بصفات الحيض تماما. ولا يشترط في دم الاستحاضة شئ من الشروط العامة الأربعة لدم الحيض المتقدمة في الفقرة (56) فهو قد يعرض للأنثى قبل سن التاسعة، وبعد سن الخمسين، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل، أو قبل ان يتخلل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر. ولا حد لقليل دم الاستحاضة فقد يمكث يوما أو بعض يوم، ولا لأكثره فقد يستمر شهورا أو سنين.
88 - ويعتبر دم الاستحاضة حدثا شرعا فإذا كانت المرأة على وضوء - مثلا - وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة - بطل وضوءها وعليها ان تتطهر على التفصيل التالي، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا اثر له حتى ولو تحرك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاص.


اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست