responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 135
غسل الحيض أقسام دم المرأة 55 - المرأة قد ينزل منها الدم من الموضع المخصوص في غير حالة الولادة وهو على اقسام 1 - الدم الذي تعتاد المرأة البالغة ان تقذفه في دورة شهرية وباستمرار ويسمى دم الحيض، والحيض: اجتماع الدم وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، ويقال حاضت المرأة وتحيضت وهي حائض وحائضة إذا خرج منها هذا الدم وهو دم طبيعي في المرأة السوية، ويجب الغسل عند انقطاعه وانتهائه ويسمى بغسل الحيض.
2 - الدم الذي ينزل بسبب جرح أو قرح في الرحم، أو لمضاعفات عملية جراحية سابقة.
3 - دم البكارة وهو الدم الذي ينزل بسبب افتضاض بكارة الفتاة.
4 - كل دم ينزل من الباطن سوى ذلك ويسمى بدم الاستحاضة، وتسمى المرأة التي اتفق لها ذلك بالمستحاضة، اما المرأة الحائض فلها احكام خاصة سيأتي شرحها، منها انه لا يجب عليها الصلاة، ومنها ان تمتنع عن أشياء كالمكث في المسجد ومقاربة زوجها.
واما القسم الثاني والثالث فلا أثر لهما شرعا من ناحية الطهارة سوى تطهير الموضع من النجاسة بإزالة الدم وغسله بالماء مع التمكن وعدم التضرر بذلك، ولا يتطلب هذان الدمان وضوءا أو غسلا.


اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست