responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 112
في إزالة البول أو الغائط) ولا عما يلاقيه، شريطة ان لا يتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته وأن لا تكون النجاسة قد تعدت السبيلين تعديا مخالفا للعادة وأن لا يحمل ماء الاستنجاء شيئا من النجاسة.
وفي سائر الأحوال فان هذا الماء لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا.
121 - الاستبراء: يستحب للرجل أن يستبري من البول، وهو ان يتحرى خروج ما يحتمل بقاؤه من البول في قصبة الذكر.
وكيفية الاستبراء: ان يمسح الرجل بيده من المعقد إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثم يضع إصبعه تحت الذكر وابهامه فوقه ويمسحه إلى رأس الحشفة ثلاث مرات، ثم ينترها ثلاث مرات.
122 - أما فائدة ذلك فهي: ان المستبرئ إذا خرج من ذكره رطوبة يجهل حقيقتها وتردد أمرها بين البول أو المذي أو الوذي أو الودي - وهي رطوبات تقدم شرحها في بداية نواقض الوضوء - يحكم بطهارتها وانها لا توجب وضوء ولا تقضه، خلافا لمن بال ولم يستبرء وتوضأ ثم خرجت منه هذه الرطوبة المشكوك في أمرها فإنها تعتبر حينئذ بولا منجسا للموضع وناقضا للوضوء.


اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست