responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب معجم طبقات الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
الطبقة السادسة - ولاء الإمامة " الرقم العام 209 " ان لم يكن للميت وارث نسبي ولا مولى معتق ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام (عليه السلام)، نعم لو كان للميت زوج كان له النصف فرضا والباقي ردا واما لو كان للميت زوجة فلها الربع، ولا يرد عليها، بل يكون الباقي للإمام (عليه السلام) فإن كان الإمام (عليه السلام) ظاهرا عمل به ما شاء، وكان علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده. وان كان غائبا " كما في زماننا هذا " يكون امره حينئذ بيد الحاكم الشرعي، ومصرفه مصرف سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه.
* * *

اسم الکتاب : كتاب معجم طبقات الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست