responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 712
وذكر العلامة في القواعد: أنه لو حبس فتلف محبوسا، فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى والظاهر أن مراده ب‌ (قيمة الآن): مقابل القيمة السابقة، بناء على زوال حكم الغصب عن العين، لكونه محبوسا بغير عدوان، لا خصوص حين التلف.
وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب.
ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة.
نعم، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، فلم نعرف له مأخذا واضحا.
ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أحكام أخر أكثر مما ذكر، ولعل بعضها يجئ في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى.


اسم الکتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست