ثمّ إنّ المراد في كلام المصنّف بالمستأمر بالفتح أو بالكسر على الوجهين ما كان في مرتبة واحدة و إلّا فقد يترامى الاستئمار فيكون في المرتبة الدنيا مستأمراً فقط، و في العليا مستأمراً بفتحها فقط، و في الأواسط مستأمِراً و مستأمَراً معاً باختلاف الاعتبار، و كلّ واحد من الأواسط ليس له الفسخ و الإجازة و لا الأمر بهما، كما هو ظاهر.
ثمّ بناءً على حمل كلام المصنّف على ما يظهر من عبارته بحسب دعوى الشارح [1] و ان خالف ظاهر الأصحاب يكون الفرق عنده بين المستأمر و المشروط له الخيار إذا كان أجنبيّاً أنّ الأوّل ليس له من الأمر شيء إلّا بعد الاستشارة بخلاف الثاني فإنّ له الإمضاء و الفسخ بادئ بدئه.
و يشترط في المستأمر اعتبار المصلحة، لأنّه أمين.
[و يجب اشتراط مدّة المؤامرة]
قال المصنّف: «و يجب اشتراط مدّة المؤامرة»
كما في التحرير و التذكرة و المختلف و تعليق الإرشاد و الميسيّة و المسالك و الشرح [2]، للزوم الجهالة مع الإطلاق، و للنهي عن الغرر، و تطرّق الجهالة إلى العوضين لجهالة الشرط، و لأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف و الإناطة بالمختلف مثار الاختلاف.
و ربّما قضى به الإجماع المنقول على لزوم تعيين مدّة الخيار [3] و ظاهرهم عدم الفرق في المنع بين الإناطة بمدّة مجهولة و بين الإطلاق، خلافاً للشيخ في الثاني [4] حيث جعله كاشتراط الخيار مع الإطلاق ينصرف إلى ثلاثة أيّام مدّعياً فيه [5] النصّ و الإجماع و هما ممنوعان.