responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84

ثمّ إنّ المراد في كلام المصنّف بالمستأمر بالفتح أو بالكسر على الوجهين ما كان في مرتبة واحدة و إلّا فقد يترامى الاستئمار فيكون في المرتبة الدنيا مستأمراً فقط، و في العليا مستأمراً بفتحها فقط، و في الأواسط مستأمِراً و مستأمَراً معاً باختلاف الاعتبار، و كلّ واحد من الأواسط ليس له الفسخ و الإجازة و لا الأمر بهما، كما هو ظاهر.

ثمّ بناءً على حمل كلام المصنّف على ما يظهر من عبارته بحسب دعوى الشارح [1] و ان خالف ظاهر الأصحاب يكون الفرق عنده بين المستأمر و المشروط له الخيار إذا كان أجنبيّاً أنّ الأوّل ليس له من الأمر شيء إلّا بعد الاستشارة بخلاف الثاني فإنّ له الإمضاء و الفسخ بادئ بدئه.

و يشترط في المستأمر اعتبار المصلحة، لأنّه أمين.

[و يجب اشتراط مدّة المؤامرة]

قال المصنّف: «و يجب اشتراط مدّة المؤامرة»

كما في التحرير و التذكرة و المختلف و تعليق الإرشاد و الميسيّة و المسالك و الشرح [2]، للزوم الجهالة مع الإطلاق، و للنهي عن الغرر، و تطرّق الجهالة إلى العوضين لجهالة الشرط، و لأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف و الإناطة بالمختلف مثار الاختلاف.

و ربّما قضى به الإجماع المنقول على لزوم تعيين مدّة الخيار [3] و ظاهرهم عدم الفرق في المنع بين الإناطة بمدّة مجهولة و بين الإطلاق، خلافاً للشيخ في الثاني [4] حيث جعله كاشتراط الخيار مع الإطلاق ينصرف إلى ثلاثة أيّام مدّعياً فيه [5] النصّ و الإجماع و هما ممنوعان.


[1] الروضة 3: 455 456.

[2] التحرير 1: 166 س 27، التذكرة 1: 521 س 26، المختلف 5: 67، تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة 134 س 23، المسالك 3: 202، الروضة 3: 457.

[3] كما صرّح به في مفتاح الكرامة 4: 561 س 5.

[4] الخلاف 3: 37، المسألة 51.

[5] يعني في الشرط راجع الخلاف 3: ص 20 المسألة 25.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست