responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 79

القاضية بالامتناع من تداخل الأسباب و توارد العلل و اجتماع المثلين، إذ الممتنع لا ينقلب بالشرط إلى الجواز.

و لو كان المبيع حيواناً فاللازم من دليلهم تأخير شرط المشتري عن الثلاثة، و هو بعيد من قصد المشترط.

و في الصحيحة: «عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام» [1] فإنّه دالّ على أنّ خيار الشرط أعني اليوم و اليومين داخل في خيار الحيوان أعني الثلاثة أيّام، و إلّا لجعل «اليوم و اليومين» اللذين هما خيار الشرط بعد خيار الحيوان.

و يشكل الحكم بالاتّصال مع العلم بالخيار و تساوي المدّتين أو قصر الشرط، و الظاهر تأخير الخيار حينئذٍ عملًا بشاهد الحال.

و لو زاد الشرط احتمل التأخير مطلقاً، و الاتّصال مطلقاً، و التفصيل بمقتضى العرف فيتأخّر في مثل الأربعة و الخمسة و يتّصل في نحو الشهر و السنة، و لا بأس به، أمّا مع الاختلاف بالعلم و الجهل فلا يبعد البطلان.

و لو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة الّتي ينصرف إليها الإطلاق على القول به كالمدّة المشترطة.

[و يجوز اشتراطه لأحدهما و لكلّ منهما و لأجنبيّ]

قال المصنّف: «و يجوز اشتراطه لأحدهما و لكلّ منهما و لأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما»

لا ريب أنّ شرط الخيار قد يكون للبائع، أو للمشتري، أو لهما، أو لأجنبيّ، متّحداً، أو متعدّداً، منفرداً، أو مع البائع أو المشتري، أو معهما، مع التوافق في المدّة أو التخالف، أو معهما، في ذلك العقد أو غيره، أو فيهما، مع قيد الاجتماع فيه أو عدمه، أو الاختلاف متّصل أو منفصل، أو مختلف مع سبق الاتّصال أو الانفصال، أو متّصل في البائع و منفصل في المشتري و ما عداه، أو متّصل في المشتري


[1] الوسائل 12: 352 ب 5 من أبواب الخيار، ح 2.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست