responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 7

[الفصل التاسع الخيار في الخيار]

قال المصنّف (رحمه الله):

«الفصل التاسع [1] في الخيار»

لا ريب أنّ ثبوت الخيار على خلاف القاعدة، لأنّ الأصل في البيع اللزوم.

و هذا الأصل إمّا بمعنى الظاهر، و ذلك لأنّ الظاهر من صيغة البيع بحسب دلالتها عرفاً و قصد المتعاقدين لها الدوام، فمعنى بعتك مثلًا ملّكتك على الدوام، فهي مقتضية بذاتها لثبوت مقتضاها على الدوام فلا ينتقض إلّا بدليل، و فيه تأمّل.

أو بمعنى الاستصحاب، لأنّ الأصل دوام ما كان سواء قلنا ببقاء الأكوان و احتياجها إلى المؤثّر أو قلنا بعدمه و عدم احتياجها استناداً إلى العرف و الشرع. فكلّ ما صدر من عبارة أو عقد أو إيقاع أو حكم يحكم ببقاء حكمه حتّى يثبت المزيل له، و الخيار مبنيّ على رفع البقاء على بعض الوجوه. فما يقال: من أنّ الخيار هو القدرة على الفسخ و لا ملازمة بينه و بين الفسخ الفعلي و المضادّ للاستصحاب إنّما هو الثاني لا الأوّل، لا وجه له، لأنّ انتفاء الأوّل بانتفاء الثاني حيث ينتفي شرعاً، فتأمّل.

أو بمعنى الغالب بمعنى أنّ الغالب في البيع اللزوم حيث يراد عموم الأزمان و الأفراد، و لا ينافي ذلك اقتضاء المصلحة بعروض الجواز عليه في بعض الأزمان كزمان عدم التفرّق أو في بعض المواطن كأسباب الخيار المشهورة أو فوات شرط معيّن أو وصف معيّن، أو عروض الشركة قبل القبض أو تبعيض الصفقة و نحو ذلك،


[1] من فصول كتاب المتاجر من اللمعة الدمشقيّة.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست